السيد البروجردي

705

جامع أحاديث الشيعة

سألته عن المؤذن أيتكلم وهو - 1 - يؤذن ، فقال : لا بأس حتى - 2 - يفرغ من أذانه . 2154 ( 3 ) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام انه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا . 2155 ( 4 ) وفيه 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك واستثنى الإقامة قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد الا ان يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم امام . 2156 ( 5 ) كا 83 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد صا 300 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 149 - الحسين ابن سعيد ، عن فضالة عن حسين - 3 - بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم ( الرجل - كا صا ) في الأذان ، قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ، قال : لا . 2157 ( 6 ) يب 149 - صا 301 - محمد بن يعقوب ، عن كا 84 - محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا با هارون - 4 - الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم - 5 - ولا تؤم بيدك . 2158 ( 7 ) يب 149 - صا 301 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تتكلم - صا ) إذا أقمت الصلاة - 6 - فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة .

--> ( 1 ) حين خ ل ( 2 ) حين خ ل - وفى حاشية يب المخطوط ان هذه الكلمة بخط الشيخ ( ره ) مرددة بين حتى وحين ( 3 ) الحسين - كا صا ( 4 ) ابا هارون - خ يب صا ( 5 ) فلا تكلم - يب ط ( 6 ) للصلاة - صا